السيد البروجردي
28
جامع أحاديث الشيعة
عن عاصم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل استأجر مملوكا فيستهلك مالا كثيرا فقال : ليس على مولاه شئ وليس لهم أن يبيعوه ولكنه يستسعى وان عجز عنه فليس على مولاه شئ ولا على العبد شئ . * ( 14 ) باب حكم من آجر نفسه ليبذرق القوافل * 72 ( 1 ) يب 385 ج 6 - محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت اليه رجل يبذرق القوافل ( 1 ) من غير أمر سلطان في موضع مخيف ويشارطونه على شئ مسمى ( أن يأخذ منهم إذا صاروا إلى الامن - يب ) هل ( يحل - يب ) له أن يأخذ منهم أم لا ؟ فوقع عليه السلام : إذا آجر نفسه بشئ معروف أخذ حقه إن شاء الله ، فقيه 106 ج 3 - وكتب محمد بن الحسن الصفار ( رض ) إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام يقول : رجل يبذرق القوافل ( وذكر مثله ) . * ( 15 ) باب ان من آجر ولده في مدة معينة بأجرة معلومة وجب عليه الوفاء ما لم يعرض لابنه مرض أو ضعف * 73 ( 1 ) فقيه 106 ج 3 - وكتب محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني إلى أبي الحسن علي بن محمد العسكري عليه السلام في رجل دفع ابنه إلى رجل وسلمه منه سنة بأجرة معلومة ليخيط له ، ثم جاء رجل آخر فقال له : سلم ابنك مني سنة بزيادة هل له الخيار في ذلك ؟ وهل يجوز له أن يفسخ ما وافق عليه الأول أم لا ؟ فكتب عليه السلام : يجب عليه الوفاء للأول ما لم يعرض لابنه مرض أو ضعف . وتقدم في رواية تحف العقول ( 15 ) من باب ( 1 ) وجوب الاجتناب عن الحرام من أبواب ما يكتسب به قول عليه السلام فلا بأس أن يكون أجيرا يوجر نفسه أو ولده أو قرابته أو ملكه أو وكيله في اجارته .
--> ( 1 ) أي يكون لهم أجيرا ليحفظهم في المخاوف ويمنعهم من قطاع الطريق .